كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

1 - أن زوال الإحصان يقوى قول القاذف، ويدل على تقدم فسق المقذوف.
2 - زوال الإحصان قبل إقامة الحد كفسق الشهود قبل الحكم.
3 - أن الحد لا يقام لو ارتد المقذوف أو جن.
4 - أن الإحصان شرط، والشروط يجب استمرارها إلى إقامة الحد.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم السقوط.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم سقوط حد القذف بزوال الإحصان ما يأتي:
1 - أن الحد قد وجب، والواجب لا يسقط إلا بأدائه أو إسقاطه، وزوال حصان ليس واحدًا منهما.
2 - أن أدلة القول بعدم السقوط أظهر وأسلم من المناقشة.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:
وفيه أربع جزئيات هي:
1 - الجواب عن دعوى تقوي قول القاذف بزنا المقذوف.
2 - الجواب عن قياس زوال الإحصان على فسق الشهود.
3 - الجواب عن الاحتجاج بعدم إقامة الحد زمن الردة والجنون.
4 - الجواب عن الاحتجاج بوجوب استمرار الشروط.

الصفحة 319