كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

الأمر الأول: السقوط:
زوال عقل المقذوف بعد وجوب الحد له لا يسقطه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم سقوط الحد بزوال عقل المقذوف بعد وجوبه: أن الحد حق من حقوق المقذوف فلا يسقط بزوال عقله كالملك، والدَّين.
الفرع الخامس: لحوق القاذف الذمي أو المرتد بدار الحرب:
وفيه أمران هما:
1 - السقوط.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: السقوط:
إذا وجب الحد على ذمي أو مرتد فلحق بدار الحرب لم يسقط عنه: فإذا عاد أقيم عليه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم سقوط الحد عن الذمي أو المرتد إذا لحق بدار الحرب: أن الحد واجب عليهما ولم يوجد له مسقط فلم يسقط كالدَّين.

المطلب السادس تأجيل الحد:
وفيه مسألتان هما:
1 - أسباب التأجيل.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: أسباب التأجيل:
من أسباب تأجيل الحد ما يأتي:
1 - زوال عقل المقذوف بعد ثبوت الحد له.

الصفحة 321