كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

الجزء الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول القاذف إذا كان الخلاف في وصف المقذوف حين القذف وكان قد اتصف به ما يأتي:
1 - أن الأصل براءة ذمة القاذف من الحد فلا يجب عليه مع الشك في وجوبه.
2 - أن الأصل وجود الوصف محل الخلاف فيقبل قول مدعيه.
الجانب الثاني: إذا لم يكن المقذوف قد اتصف بالوصف في محل الخلاف:
وفيه جزءان هما:
1 - من يقبل قوله.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان من يقبل قوله:
إذا اختلف القاذف والمقذوف في وصف المقذوف حين القذف وكان المقذوف لم يتصف بمحل الخلاف فالقول قوله.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول المقذوف إذا كان الخلاف في وصف المقذوف حين القذف، ولم يكن المقذوف قد اتصف به: أن الأصل عدم وجود ذلك الوصف فيكون القول قول من ينفيه.
الفرع الثاني: الخلاف في وقوع القذف في الوصف:
وفيه أمران هما:
1 - الأمثلة.
2 - من يقبل قوله.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة الخلاف في وقوع القذف في الوصف ما يأتي:

الصفحة 324