كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)
1 - أن يقول القاذف: قذفتك وأنت رقيق. فيقول المقذوف: قذفتي وأنا حر.
2 - أن يقول القاذف قذفتك وأنت كافر. فيقول المقذوف: قذفتني وأنا مسلم.
3 - أن يقول القاذف: قذفتك وأنت صغير فيقول المقذوف: قذفتني وأنا كبير
4 - أن يقول القاذف: قذفتك وأنت زائل العقل. فيقول المقذوف: قذفتني وأنا عاقل.
الأمر الثاني: من يقبل قوله:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان من يقبل قوله.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان من يقبل قوله:
إذا كان الخلاف في وقوع القذف في الوصف فالقول قول القاذف.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول القاذف إذا كان الخلاف في قوع القذف في الوصف وكان المقذوف قد اتصف به ما يأتي:
1 - أن الأصل براءة ذمة القاذف من الحد فلا يحد مع الشك في وجوبه.
2 - أن الأصل بقاء الصفة التي كان المقذوف متصفًا بها.
المطلب الثامن تعدد الحد
وفيه مسألتان هما:
1 - تعدد الحد بقذف الجماعة.
2 - تعدد الحد بقذف الواحد.
المسألة الأولى: تعدد الحد بقذف الجماعة:
وفيها فرعان هما: