كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه الاكتفاء بحد واحد إذا تكرر القذف لواحد قبل الحد أن السببب واحد، والموُجَبْ واحد فلم يجب به أكثر من حد واحد كالزنا، والسرقة.
الفرع الثاني: إذا كان التكرار بعد الحد:
وفيه أمران هما:
1 - إذا كان تكرار القذف بالزنا المقذوف به.
2 - إذا كان تكرار القذف بغير الزنا المقذوف به.
الأمر الأول: إذا كان تكرار القذف بالزنا المقذوف به:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يجب.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الواجب:
إذا كان تكرار القذف بعد الحد بالزنا المقذوف به كان الواجب حدا واحدا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه الاكتفا بحد واحد إذا كان تكرار الشهادة بعد الحد بالزنا المقذوف به: أن الصحابة لم يحدوا أبا بكرة لما أعاد الشهادة على المغيرة بعد حده.
الأمر الثاني: إذا كان تكرار القذف بعد الحد بغير الزنا المقذوف به:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كان القذف بعد الحد مباشرة.
2 - إذا كان القذف بعد الحد بفترة.
الجانب الأول: إذا كان تكرار القذف بعد الحد مباشرة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.