كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)
المسألة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قصر الخمر على عصير العنب دعوى غير صحيحة؛ لأنه لما نزل تحريم الخمر أراق الصحابة كل مسكر حتى ما كان للأيتام منه، ولم يتوقفوا في غير عصير العنب حتى يسألوا عنه وهم أفصح العرب، ولو كان غير عصير العنب ليس خمرا لتوقفوا فيه حتى يسألوا عنه، فلما لم يتوقفوا دل على أنه من الخمر.