كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل:
1 - تناول المسكر لدفع الغصة.
2 - تناول المسكر للتداوي.
3 - تناول المسكر لدفع العطش.
4 - تناول المسكر للذة.

المسألة الأولى: تناول المسكر لدفع الغصة:
وفيها أربعة فروع هي:
1 - توجيه ذكره.
2 - حكمه.
3 - شرطه.
4 - مقداره.
الفرع الأول: توجيه ذكر دفع الغصة بالسكر:
وجه إيراد دفع الغصة بالمسكر - وإن كان بعيد الوقوع - أن المؤلف ذكره، وكذلك غيره من الفقهاء رحمهم الله.
الفرع الثاني: حكمه:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
دفع الغصة بالمسكر إذا لم تندفع إلا به وخشي التلف جائز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز شرب المسكر لدفع الغصة إذا لم تندفع إلا به ما يأتي:
1 - أن ذلك ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، لقوله تعالى: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (¬1).
¬__________
(¬1) سورة الأنعام، الآية: [119].

الصفحة 348