كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)
2 - أن المصلحة الراجحة تقدم على دفع المفسدة الرجوحة، ومصلحة إنقاذ المعصوم أرجح من مفسدة دفع الغصة بالسكر.
3 - أن دفع المفسدة الكبرى مقدم على دفع المفسدة الصغرى. ومفسدة قتل المعصوم أكبر من مفسدة دفع الغصة بالمسكر.
الفرع الثالث: شروط دفع الغصة بالمسكر:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الشروط.
2 - توجيه الاشتراط.
الأمر الأول: بيان الشروط:
يشترط لجواز دفع الغصة بالمسكر ما يأتي:
1 - ألا تندفع بغيره.
2 - أن يخش التلف بالغصة.
3 - ألا يزاد على ما تندفع به.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط ما ذكر لجواز دفع الغصة بالمسكر: أن جواز ذلك للضرورة، فإذا أندفعت بغير المسكر لم توجد الضرورة، وإذا زال السبب امتنع المسبب.
الفرع الرابع: مقدار ما تندفع به الغصة من المسكر:
وفيه أمران هما:
1 - بيان المقدار.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان المقدار:
مقدار المسكر الذي يشرب لدفع الغصة ما تندفع به، وذلك يختلف باختلاف حالات الغصة ومقدار ما تندفع به، فتقدر كل حالة بقدرها.