كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في مقدار حد الحر في المسكر على قولين:
القول الأول: أنه ثمانون جلدة.
القول الثاني: أنه أربعون جلدة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن حد المسكر ثمانون، بما يأتي:
1 - ما ورد أن عمر استشار الصحابة - رضي الله عنهم - فيه فاتفقوا على جعله ثمانين، فجعله عمر - رضي الله عنه - ثمانين، وعممه على أمرائه (¬1).
2 - أن من سكر هذا ومن هذا افترى فيجعل حده كحد القذف ثمانين، كما قال الصحابة - رضي الله عنهم - (¬2).
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن حد المسكر أربعون بما يأتي:
1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بشارب فضربه بالنعال نحوا من أربعين (¬3).
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأشربة، باب ما جاء في عدد حد الخمر 8/ 318.
(¬2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأشربة، باب ما جاء في عدد حد الخمر 8/ 320.
(¬3) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأشربة، باب ما جاء في عدد حد الخمر 8/ 319.