كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

1 - بلوغ خمس عشرة سنة.
2 - إنزال المني.
3 - إنبات الشعر الخشن حول القبل.
الجانب الثاني: ما يحصل به البلغ للأنثى:
يحصل البلوغ للأنثى بما ياني:
1 - العلامات التي يحصل بها البلوغ للذكر.
2 - الحيض.
3 - الحمل.
الأمر الثاني: الاشتراط:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الاشتراط.
2 - دليل الاشتراط.
3 - توجيه الاشتراط.
الجانب الأول: الاشتراط:
البلوغ أحد الشروط للحكم بالتكليف فلا تكليف من غير بلوغ.
الجانب الثاني: دليل الاشتراط:
دليل اشتراط البلوغ للتكليف: أن من دون البلوغ قاصر النظر فلا يعتبر أهلا لتحمل المسؤولية، لذا كان شرطا في دفع ماله إليه، كلما في قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (¬1).

المطلب الخامس التزام مرتكب الحد
وفيه ثلاث مسائل هي:
¬__________
(¬1) سورة النساء، الآية: [6].

الصفحة 36