كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)
2 - ما ورد أن أبا بكر - رضي الله عنه - ضرب الشارب أربعين (¬1).
3 - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - ضرب الشارب في أول خلافته أربعين (¬2).
4 - ما ورد أن عليا - رضي الله عنه - ضرب الشاربين أربعين (¬3).
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن حد المسكر ثمانون.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن حد المسكر ثمانون ما يأتي:
1 - أن ذلك هو الذي استقر عليه الأمر في آخر خلافة عمر - رضي الله عنه - واستمر العمل عليه.
2 - أنه أكثر ردعا وأشد زجرا عن تعاطي المسكرات.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:
يجاب عن ذلك: بأن ما خالف الثمانين اجتهادات لم تستقر، وكانت بحسب الوقائع التي طبقت عليها.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأشربة، باب ما جاء في عدد حد الخمر 8/ 319.
(¬2) السنن الكبرى للبيهقي, كتاب الأشربة، باب ما جاء في عدد حد الخمر 8/ 319.
(¬3) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأشربة، باب ما جاء في عدد حد الخمر 8/ 318.