كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

المسألة الثانية: مقدار حد الرقيق:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان المقدار.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان المقدار:
مقدار حد الرقيق في المسكر نصف حد الحر على الخلاف المتقدم.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تنصيف الحد على الرقيق قوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (¬1).
والاستدلال بالآية له جانبان هما:
1 - توجيه الاستدلال بها على تنصيف الحد على العبد.
2 - توجيه الاستدلال بها على تنصيف حد المسكر.
الجانب الأول: توجيه الاستدلال بها على تنصيف الحد على العبد:
وجه الاستدلال بالآية على تنصيف الحد على العبد القياس على الأمة، بجامع الرق في كل منهما.
الجانب الثاني: توجيه الاستدلال بالآية على تنصيف حد المسكر:
وجه الاستدلال بالآية على تنصيف حد المسكر ما يأتي:
1 - أن الفاحشة مطلقة فيدخل فيها المسكر؛ لأنه فاحشة، بدليل قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} (¬2).
¬__________
(¬1) سورة النساء، الآية: [25].
(¬2) سورة الأنعام، الآية: [151].

الصفحة 361