كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

2 - أن العذاب مطلق فيدخل فيه حد السكر؛ لأنه عذاب.
3 - أنه إذا نصف حد الزنا وهو أغلظ كان تنصيف حد المسكر أولى؛ لأن السكر أخف من الزنا.

المطلب الثالث شروط وجوب الحد
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وإذا شربه المسلم مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد.
الكلام في هذا المطلب في ست مسائل هي:
1 - ثبوت تعاطي المسكر.
2 - الإسلام.
3 - العقل.
4 - العلم.
5 - البلوغ.
6 - الاختيار.
المسألة الأولى: ثبوت التعاطي:
وفيها فرعان هما:
1 - ما يثبت به.
2 - توجيه الاشتراط.
الفرع الأول: ما يثبت به التعاطي:
وفيه خمسة أمور هي:
1 - الإقرار.
2 - الشهادة.
3 - التقيؤ.
4 - الرائحة.
5 - السكر.
الأمر الأول: الإقرار:
وفيه ثلاثة جوانب هي:

الصفحة 362