كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت الشرب بالإقرار مرة واحدة: أنه لا إتلاف فيه فاكتفي فيه بالمرة الواحدة كالقذف.
الجانب الثالث: الرجوع عن الإقرار:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - قبوله.
2 - التوجيه.
3 - شرطه.
الجزء الأول: القبول:
الرجوع عن الإقرار بالشرب يجوز قبوله بشرطه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه قبول الرجوع عن الإقرار بالشرب: أنه حق لله فيقبل فيه الرجوع كسائر الحدود.
الجزء الثالث: شروط قبول الرجوع:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الشرط.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الشرط:
يشترط لقبول الرجوع عن الإقرار بالشرب عدم المنافي، من تقيئ للمسكر أو رائحة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم قبول الرجوع عن الإقرار بالشرب إذا وجد المنافي: أن المنافي يصدق الإقرار ويكذب الرجوع فلا يقبل الرجوع عنه.
الأمر الثاني: الشهادة:
وفيه ثلاثة جوانب هي: