كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

الجزئية الأولى: توجيه اشتراط الاثنين:
وجه اشتراط الاثنين لثبوت الشرب أن إثبات الشرب أشد من إثبات المال، فإذا كان المال لا يثبت إلا بشاهدين كان الشرب أولى.
الجزئية الثانية: توجيه إثبات الشرب بشاهدين:
وجه إثبات الشرب بشاهدين: أنه قليل الخطر في الحد والأثر فكفى في إثباته الشاهدان.
الجانب الثالث: شروط الشهود:
وفيه أربعة أجزاء هي:
1 - الذكورة.
2 - الحرية.
3 - العدالة.
4 - الإسلام.
الجزء الأول: الذكورة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: الاشتراط:
الذكورة في شهود الشرب شرط فلا يقبل فيه النساء.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه اشتراط الذكورة في شهود الشرب: أن الحدود يحتاط لها، والنساء يتطرق إليهن النسيان، كلما قال تعالى في تعليل جعل شهادة الاثنتين بشهادة رجل: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} (¬1).
¬__________
(¬1) سورة البقرة، الآية: [282].

الصفحة 366