كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في ثبوت الشرب بالرائحة على قولين:
القول الأول: أنه يثبت به.
القول الثاني: أنه لا يثبت به.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بثبوت الشرب بالرائحة بما يأتي:
1 - ما ورد عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه جلد رجلا وجد منه رائحة الخمر (¬1).
2 - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - قال: إني وجدت من عبيد الله ريح شراب فأقر أنه شرب الطلاء (¬2).
ووجه الاستدلال به: أن الرائحة دلت على الشرب، وإذا كانت تدل على الشرب ثبت الشرب بها.
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم - في ماعز: (استنكهوه) فإن مفهومه أنه لو وجدت منه رائحة المسكر ثبت بها شربه.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن الشرب لا يثبت بالرائحة: بأن الرائحة قد توجد من غير الشرب ومن ذلك ما يأتي:
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأشربة، باب من وجد منه ريح شراب 8/ 315.
(¬2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأشربة، باب من وجد منه ريح شراب 8/ 315.

الصفحة 369