كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

1 - المضمضة بالمسكر.
2 - شرب ما تشبه رائحته رائحة المسكر كعصير التفاح.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الشرب لا يثبت بالرائحة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه ترجيح القول بأن الشرب لا يثبت بالرائحة: أنه لا تلازم بين الشرب والرائحة كما تقدم في الاستدلال.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الجواب عما ورد عن ابن مسعود.
2 - الجواب عما ورد عن عمر.
الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عما ورد عن ابن مسعود بثلاثة أجوبة:
الجواب الأول: أنه يحتمل أنه أقام الحد لقرائن أخرى مع الرائحة، ولم يقمه بمجرد الرائحة.
الجواب الثاني: أنه ليس صريحا بأنه أقام الحد؛ لأن الوارد عنه الجلد، وذلك يحتمل أنه تعزير بما دون الحد.
الجواب الثالث: أنه رأي له وقد خالفه عمر حيث لم يكتف بالرائحة.

الصفحة 370