كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)
الفرع الثالث: من يخرج بالشرط:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الحربي.
2 - المعاهد.
3 - المستأمن.
الأمر الأول: الحربي:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان المراد بالحربي.
2 - توجيه خروجه.
الجانب الأول: بيان المراد بالحربي:
الحربي هو الذي ينتمي إلى دولة محاربة للمسلمين سواء كانت الحرب قائمة بينهما أو يمكن أن تقوم في أي وقت.
الجانب الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج الحربي من إقامة الحد عليه ما تقدم في توجيه خروج غير الملتزم، لأن الحربي غير ملتزم ودمه مهدر من غير ارتكاب موجب للحد.
الأمر الثاني: المعاهد:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان المراد به.
2 - توجيه خروجه.
الجانب الأول: بيان المراد بالمعاهد:
المراد بالمعاهد هو الذي يكون بينه وبين المسلمين عهد على عدم الاعتداء مدة معينة، سواء كان العهد شخصياً أم دولياً.
الجانب الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج المعاهد من إقامة الحد عليه ما تقدم في توجيه خروج غير الملتزم، لأن المعاهد غير ملتزم، وإذا أخل بعهده حل دمه.