كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)
المبحث الخامس مقدار التعزير
1 - إذا كان بالجلد.
2 - إذا كان بغيره.
المطلب الأول إذا كان التعزير بالجلد (*)
وفيه ثلاث مسائل:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
المسألة الأولى: الخلاف:
اختلف في مقدار التعزير على أربعة أقوال:
القول الأول: أنه لا يزاد على عشرة أسواط.
القول الثاني: أنه لا يزاد على أدنى الحدود.
القول الثالث: أنه لا يبلغ به عقوبة جنس فعله.
القول الرابع: أن الحاكم يقدره بما يحقق المصلحة ويدفع المفسدة.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها أربعة فروع هي:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث.
4 - توجيه القول الرابع.
__________
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: وسقط المطلب الثاني فلم يُذكر