كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

تعزير هذا الوطء على عقوبة القذف والشرب، كما سيأتي في توجيه القول الرابع.
الفرع الرابع: توجيه القول الرابع:
وجه القول بأن الحاكم يقدر التعزير بما يحقق المصلحة ويدفع المفسده بما يأتي:
1 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جلد الذي وطئ أمة امرأته بإذنها مائة جلدة (¬1).
2 - قول عمر في أمة بين رجلين يطأها أحدهما يجلد مائة جلدة إلا سوطا (¬2).
3 - ما ورد أن عمر جلد الذي زور خاتم بيت المال مائة جلدة.
المسألة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة المخالفين.
الفرع الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الحاكم هو الذي يقدر التعزير بما يحقق المصلحة ويزجر عن المفسدة.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن الحاكم هو الذي يقدر التعزير: أن الهدف من التعزير هو تحقيق المصلحة والزجر عن المفسدة، وذلك يختلف باختلاف الأزمنة
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب الذي يأتي جارية امرأته 8/ 239.
(¬2) مصنف عبد الرزاق، باب الأمة فيها شركاء يصيبها بعضهم/ 7/ 358/ 3466.

الصفحة 389