كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

1 - أن الدعوى خلاف الظاهر، فلا تقبل وهذا من تعارض الأصل مع الظاهر، وترجح الظاهر والقاعدة أنه إذا تعارض الأصل والظاهر وترجح الظاهر قدم الظاهر على الأصل.
2 - أنه لو قبلت دعوى الجهل مع أن الظاهر يكذبها لأمكن كل واحد أن يدعي الجهل وتقبل دعواه.

الصفحة 43