كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم - في بول الأعرابي: (إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر) (¬1).
ووجه الاستدلال به: أنه نهى عن البول في المسجد وذلك غير مأمون ممن يقام عليه الحد.
المسألة الثالثة: التوجيه:
وجه منع إقامة الحد في المسجد ما تقدم في توجيه الاستدلال بالدليل الثاني.
المطلب الثاني إقامة الحد في الحرم المكي
وفيه مسألتان هما:
1 - إقامة الحد في الحرم المكي على مرتكبه فيه.
2 - إقامة الحد في الحرم المكي على مرتكبه خارجه.
المسألة الأولى: إقامة الحد في الحرم المكي على مرتكبه فيه:
وفيها فرعان هما:
1 - حكم إقامة الحد.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: حكم إقامة الحد:
إقامة الحد في الحرم على مرتكبه فيه لا خلاف فيه (¬2).
¬__________
(¬1) صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد/285.
(¬2) الشرح مع المقنع والإنصاف 26/ 227، وتفسير الطبري 5/ 604. لقوله تعالى في سورة آل عمران 97: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا}.