كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

الأمر الثاني: القتل:
وفيه جانبان هما:
1 - حكم القتل.
2 - الوسيلة إلى تنفيذ القتل.
الجانب الأول: حكم القتل:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم القتل.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: حكم القتل:
قتل اللاجئ إلى الحرم في الحرم لا يجوز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز قتل اللاجئ إلى الحرم فيه ما يأتي:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يسفك فيها دم) (¬1).
2 - قول ابن عباس - رضي الله عنه -: (من أحدث حدثا في غير الحرم ثم لجأ إليه لم يعرض له (¬2).
3 - قول ابن عمر رضي الله عنهما: لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هجته (¬3).
الجانب الثاني: الوسيلة إلى تنفيذ القتل:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
¬__________
(¬1) تفسير الطبري لقوله تعالى في سورة آل عمران 97: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا}.
(¬2) تفسير الطبري لقوله تعالى في سورة آل عمران 97: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا}.
(¬3) تفسير الطبري لقوله تعالى في سورة آل عمران 97: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا}.

الصفحة 47