كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في الوسيلة التي يخرج بها من الحرم من لجأ إليه لتنفيذ القتل فيه على قولين:
القول الأول: أنه يخرج بالقبض عليه.
القول الثاني: أنه يضيق عليه حتى يخرج، فلا يطعم، ولا يسقى ولا يؤوى، ولا يعامل ببيع، ولا شراء ولا يحاكى.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بإخراج الجاني من الحرم بما يأتي:
1 - ما ورد عن ابن الزبير أنه أخرج مولى لمعاوية وقتله (¬1).
2 - أن عدم إخراج من لجأ إليه يؤدي إلى أن يكون مأوى للمجرمين فتتعطل إقامة الحدود عليهم، أو تأخيرها.
3 - أن عدم إخراج من لجأ إلى الحرم من المجرمين وسيلة إلى هروبهم واختفائهم، وذلك تضييع للحقوق المتعلقة في أعناقهم.
¬__________
(¬1) تفسير الطبرى لقوله تعالى في سورة آل عمران 97: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا}