كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

4 - عموم الأدلة، كأدلة استيفاء القصاص، والرجم، وقتل قطاع الطريق؛ فإنها عامة في كل مكان وزمان فيدخل الحرم فيها.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه عدم الإخراج.
2 - توجيه التضييق.
الفقرة الأولى: توجيه عدم الإخراج:
وجه القول بعدم الإخراج بما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} (¬1).
ووجه الاستدلال بالآية: أن إخراج الملتجئ إلى الحرم ينافي أمنه فيه، وذلك خلاف مدلول الآية.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يسفك فيها دم) (¬2).
ووجه الاستدلال به: أنه لا يمكن حمله على الدم بغير حق؛ لأن ذلك حرام في الحرم وغيره، فتعين أن يكون المراد الدم بحق.
الفقرة الثانية: توجيه وسيلة الإخراج:
وجه القول بالتضيق على من لجأ إلى الحرم حتى يخرج بقول ابن عباس: إذا أصاب الرجل حدا قتلا أو سرقة فدخل الحرآلم يبايع ولم يؤو حتى يتبرم فيخرج من الحرم فيقام عليه الحد (¬3).
¬__________
(¬1) سورة آل عمران، الآية: [97].
(¬2) تفسير الطبري لقوله تعالى في سورة آل عمران 97: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا}.
(¬3) تفسير الطبري لقوله تعالى في سورة آل عمران 97: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا}.

الصفحة 49