كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

الأمر الثاني: توجيه منع الحد باللباس الخفيف:
وجه منع اللباس الخفيف أنه لا يمنع جرح الجسم بالضرب، والمقصود الإيلام وليس الجرح.
المسألة الثانية: حالة المحدود:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان حالة الرجل.
2 - بيان حالة المرأة.
الفرع الأول: بيان حالة الرجل:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحالة.
2 - الدليل.
الأمر الأول: بيان الحالة:
يضرب الرجل في الحد بثيابه واقفا، فلا يمد ولا يقيد ولا يجرد.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على ضرب الرجل في الحد واقفاً ما يأتي:
1 - قول ابن مسعود - رضي الله عنه -: ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد (¬1).
2 - قول علي - رضي الله عنه -: يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة (¬2).
الفرع الثاني: حالة المرأة:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحالة.
2 - الدليل.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، باب الأشربة والحد فيها/ 9/ 326.
(¬2) السنن الكبرى للبيهقي، باب الأشربة والحد فيها/ 8/ 327.

الصفحة 62