كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)
المبحث الثامن ضمان المحدود
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن مات في حد فالحد قتله.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 - إذا حصل التلف بتعد.
2 - إذا كان التلف من غير تعد.
المطلب الأول إذا كان التلف بتعد
وفيه مسألتان هما:
1 - صور التعدي.
2 - الضمان.
المسألة الأولى: صور التعدي:
من صور التعدي في الحد ما يأتي:
1 - الزيادة في عدد الضرب أو كيفيته.
2 - الضرب في موضع ممنوع.
3 - إقامة الحد في وقت غير مناسب كشدة برد أو حر.
4 - إقامة الحد في حال لا تناسب، ومن ذلك ما يأتي:
أ - المرض.
ب - الزمانة.
جـ - الحيض.
د - النفاس.
هـ - الحمل.
و- ضعف الخلقة.
المسألة الثانية: الضمان:
وفيها ثلاثة فروع هي: