كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)
1 - الضمان.
2 - التوجيه.
3 - مسؤولية الضمان.
الفرع الأول: الضمان:
إذا تلف المحدود بالتعدي وجب ضمانه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه ضمان المحدود إذا تلف بالتعدي ما يأتي:
1 - قول علي: ما كنت مقيما حدا على أحد فيموت إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه لنا (¬1).
2 - أن التعدي غير مأذون فيه وغير المأذون مضمون.
الفرع الثالث: مسؤولية الضمان:
وقد تقدم ذلك في الجنايات في مسؤولية الآمر والمأمور.
المطلب الثاني إذا كان التلف من غير تعد
وفيه مسألتان هما:
1 - الضمان.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: الضمان:
إذا تلف المحدود بالحد من غير تعد لم يضمن.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الخمر/ 39/ 1707.