كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

1 - إذا كان في بعضها حق لآدمي.
2 - إذا لم يكن في بعضها حق لآدمي.
الأمر الأول: إذا كان فى بعضها حق لآدمي:
وفيه جانبان هما:
1 - الأمثلة.
2 - التقديم.
الجانب الأول: الأمثلة:
وفيه جزءان هما:
1 - مثال اجتماع حق الله وحق الآدمي في القتل.
2 - مثال اجتماع ما فيه حق الله وحق الآدمي مع الخالص لله.
الجزء الأول: مثال اجتماع حق الله وحق الآدمي فى القتل:
مثال ذلك: قتل القاتل في الحرابة، فإن القتل للحرابة حق لله والقتل للقتل حق للآدمي.
الجزء الثاني: مثال اجتماع ما فيه حق الله وحق الآدمي مح الخالص لله:
مثال ذلك: قتل القاتل في الحرابة مع باقي أنواع القتل لحق الله.
الجانب الثاني: التقديم:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان ما يقدم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان ما يقدم:
إذا اجتمع في القتل ما فيه حق لله وحق للآدمي مع الخالص لحق الله، قدم ما فيه حق لله وحق للآدمي على الخالص لحق الله.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تقديم ما فيه حق لله وحق للآدمي من أنواع القتل: أن حق الآدمي يبنى على المشاحة.

الصفحة 72