كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

الأمر الثاني: إذا لم يكن في بعضها حق لآدمي:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كان بعضها أشد من بعض.
2 - إذا لم يكن بعضها أشد من بعض.
الجانب الأول: إذا كان بعضها أشد من بعض:
وفيه جزءان هما:
1 - المثال.
2 - التقديم.
الجزء الأول: المثال:
مثال اختلاف القتل في الشدة: الرجم مع غيره.
الجزء الثاني: التقديم:
وفيه جزئيتان هما:
1 - التقديم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: التقديم:
لم أر من تعرض لهذا، والذي يظهر - والله أعلم - تقديم الأشد.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تقديم الأشد من أنواع القتل: أن الأشد يحقق الأخف بخلاف الأخف. فإنه لا يحقق الأشد.
المسألة الثانية: اجتماع القتل من حدود الله مع غيره منها:
وفيها فرعان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الاكتفاء بالقتل.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة اجتماع القتل من حدود الله مع غيره منها ما يأتي:
1 - الرجم مع القطع.
2 - الرجم مع الجلد.

الصفحة 73