كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

الجزء الثاني: التوجيه:
وجه الاكتفاء بحد واحد للجنس الواحد المكرر من الحدود: أن محل الحد الواحد وسببه واحد فأجزء واحد كالقتل والكفارة.
الأمر الثاني: إذا لم تكن الحدود من جنس واحد:
وفيه جانبان هما:
1 - الأمثلة.
2 - إيقاع جميعها.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة اجتماع الحدود المختلفة ما يأتي:
1 - حد السرقة مع حد الزنا بالجلد.
2 - حد السرقة مع حد الشرب.
3 - حد الزنا بالجلد مع حد الشرب.
الجانب الثاني: إيقاعها:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الإيقاع.
2 - ما يبدأ به.
3 - الموالاة بينها.
الجزء الأول: إيقاعها:
وفيه جزئيتان هما:
1 - حكم الإيقاع.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم الإيقاع:
إذا اجتمعت حدود غير القتل من أجناس مختلفة وجب إيقاعها بلا خلاف.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه إيقاع جميع الحدود المجتمعة من أجناس: أن سبب الوجوب مختلف فيجب لكل سبب حكمه، كما لو تفرقت.

الصفحة 77