كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)
1 - بيان الفترة.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الفترة:
لا حد للفترة اللازمة بين الحدين، فينتظر بالحد الثاني في انتفاء الخوف من الضرر بإيقاع الحد الآخر.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم تحديد الفترة بين الحدين: أن القصد تفادي الضرر بالموالاة، وذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، فمتى انتفى الخوف من الضرر جاز إيقاع الحد الثاني.
الفقرة الثانية: من يحدد الفترة:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان من يحدد الفترة.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان من يحدد الفترة:
الذي يحدد الفترة بين إيقاع الحدين هو الطب.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه إسناد تحديد الفترة بين الحدين إلى الطب: أنه الذي يعرف بواسطته انتفاء الضرر وعدمه؛ للخبرة بتحمل الأجسام وضعفها والأمراض وخطرها.
المطلب الثاني اجتماع حدود الآدمي
وفيه مسألتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الإيقاع.