كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)
المسألة الأولى: الأمثلة:
من اجتماع حدود الآدمي ما يأتي:
1 - القتل مع القطع.
2 - القتل مع حد القذف.
3 - القطع مع حد القذف.
المسألة الثانية: الإيقاع:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا كان فيها قتل.
2 - إذا لم يكن فيها قتل.
الفرع الأول: إذا كان في الحدود المجتمعة لآدمى قتل:
وفيها ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في إيقاع الحدود لآدمي المجتمعة مع القتل على قولين:
القول الأول: أنها توقع كلها.
القول الثاني: أنه لا يوقع إلا القتل.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بإيقاع جميع حقوق الآدمي المجتمعة ولو كان فيها قتل: بأنها حقوق لآدمي أمكن استيفاؤها فوجب كسائر حقوقهم.