كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)
ما يأتي:
1 - أن الموالاة قد تفوت النفس فيفوت بها القصاص.
2 - أن العفو عن القتل لحق الآدمي جائز والتأخير يقوي احتمال العفو فيؤخر.
المسألة الثالثة: اجتماع غير القتل من حقوق الله وحقوق الآدميين:
وفيها فرعان هما:
1 - التنفيذ.
2 - التقديم.
الفرع الأول: التنفيذ:
وفيه أمران هما:
1 - التنفيذ.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: التنفيذ:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كان يفوت محل الحد بتنفيذ أحد الحدين.
2 - إذا كان لا يفوت محل الحد بتنفيذ أحد الحدين.
الجانب الأول: إذا كان يفوت محل الحد بتنفيذ أحد الحدين:
وفيه جزءان هما:
1 - الأمثلة.
2 - التنفيذ.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما يفوت به محل الحد بتنفيذ أحد الحدين ما يأتي:
1 - قطع اليد قصاصا وفي السرقة.
2 - قطع الرجل قصاصا وفي السرقة.