كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)

حصل بقوله: بنت وابن، ثم أن الخنثى جائز على الرأي الصحيح (¬1)) (¬2) والله أعلم.
ما ذكره في زكاة الغنم من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬3) إسناده جيد، وهو حديث حسن أخرجه أبو داود وغيره (¬4). والله أعلم.
¬__________
(¬1) وصححه أيضاً الرافعي والنووي. انظر: فتح العزيز 5/ 321، 350، المجموع 5/ 368، الروضة 2/ 12.
(¬2) ما بين القوسين ساقط من (ب) وبعده خمسة أسطر تقريباً مقحمة من باب الخلطة الآتي ذكره.
(¬3) انظر: الوسيط 1/ ق 116/ ب.
(¬4) أبو داود 2/ 224 - 226 في كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، والترمذي 3/ 17 في كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم، وابن ماجة 1/ 573 في كتاب الزكاة، باب صدقة الإبل، وأحمد 2/ 14 - 15، والدارمي 1/ 381، ومالك في الموطأ 1/ 219، وابن أبي شيبة في المصنف 3/ 121، والحاكم 1/ 549، والبيهقي في الكبرى 4/ 88 من طرق عن سفيان بن حسين عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فعمل به أبو بكر حتى قبض، ثم عمل به عمر حتى قبض، فكان فيه (... وفي الغنم في كل أربعين شاةً شاةٌ إلى عشرين ومائة، فإن زادت واحدة فشاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة علي المائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاةٍ شاةٌ، وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة ... الحديث).
قال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن. والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء، وقد روى يونس بن يزيد، وغير واحد عن الزهري عن سالم بهذا الحديث ولم يرفعوه، وإنما رفعه سفيان بن حسين.
قال الحاكم: ويصححه على شرط الشيخين حديث ابن المبارك عن يونس بن يزيد، عن الزهري، وإن كان فيه أدنى إرسال فإنه شاهد صحيح لحديث سفيان بن حسين وقال الذهبي في التلخيص: سفيان بن حسين وثقه ابن معين، ويقوى الحديث.
وقال ابن حجر في التلخيص 2/ 151: يقال: تفرد بوصله سفيان بن حسين، وهو ضعيف في الزهري خاصة، والحفاظ من أصحاب الزهري لا يصلونه. وصححه الألباني. انظر: صحيح سنن أبي داود 1/ 298 رقم (1400) وصحيح سنن ابن ماجة 1/ 302 رقم (1462). والله أعلم.

الصفحة 10