كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)

ووجه عدم الانبساط قوله في كتاب أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - الذي مضى في "الوسيط" (¬1) ذكره، وهو في صحيح البخاري (¬2) (فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون) وهذا يوجب إخراج الواحدة عن المقابلة، ولا يمتنع أن يكون الشيء مغيراً للفرض (¬3) وإن (¬4) لم يكن له نصيب منه كالأخوين مع الأبوين يغيران نصيب (¬5) فرض الأم، ولا نصيب لهما منه (¬6)، والمذهب هو الأول (¬7).
قلت: ولم أر لهم انفصالاً عن قوله - صلى الله عليه وسلم - (فإذا زادت عن (¬8) عشرين ومائة) (¬9).
¬__________
(¬1) في 1/ ق 116/ ب.
(¬2) في (أ) (الصحيح للبخاري) وسبق تخريج الحديث منه قبل قليل.
(¬3) في (أ) (للفروض).
(¬4) في (د) (فإن).
(¬5) ساقط من (أ).
(¬6) أي يغيران فرض الأم من الثلث إلى السدس، ولا حظ لهما في الميراث لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} النساء الآية 11. وانظر: الحاوي 3/ 83، التهذيب (كتاب الزكاة) ص 43، ومعالم التنزيل 1/ 402، وأحكام القرآن لإلكيا الهراسي 1/ 345.
(¬7) انظر: الأم 2/ 9، مختصر المزني ص 47، الحاوي 3/ 83، فتح العزيز 5/ 318, (المجموع 5/ 356، الروضة 2/ 7.
(¬8) كذا في النسختين وفي صحيح البخاري (على).
(¬9) وتمامه (ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة) هذا قطعة من حديث أنس سبق تخريجه قبل قليل.

الصفحة 14