كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)

الباني عليه وهو أبو سعيد الإصطخري (¬1) جرد نظره إلى قوله - صلى الله عليه وسلم - (فإذا زادت) والبعض زيادة (¬2)، وليس بصحيح لما ذكرناه من فساد الأصل الذي بناه (¬3) عليه، ولو سلّم له ذلك لم يصحّ له هذا، فإنه لا عهد بمثله؛ إذ سائر النصب، لا تتغير (¬4) بأقلّ من واحدة، ويختصّ (¬5) الحديث بزيادة واحد (¬6) بالقياس عليها (¬7)، والله أعلم.
قوله: "عن أبي حنيفة يستأنف الحساب عند ذلك" (¬8) أي (¬9) عند المائة والعشرين قال: فيجب في كل خمس شاة، يعني إلى خمس وعشرين، فيجب فيها بنت مخاض مع الحقتين اللتين (¬10) كانتا، فإذا بلغت المائة والخمسين، ففيها
¬__________
(¬1) هو الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن الفضل أبو سعيد الإصطخري، أحد أصحاب الوجوه في المذهب، وشيخ الشافعية في العراق، وله مصنفات كثيرة منها: أدب القضاء، وكتاب الفرائض الكبير، مات سنة 328 هـ. انظر: تهذيب الأسماء واللغات 2/ 237، وفيات الأعيان 1/ 357، البداية والنهاية 11/ 204، طبقات ابن قاضي شهبة /109.
(¬2) انظر: عن الوجه المنسوب للإصطخري وعن استدلاله، المهذب 1/ 476، وحلية العلماء 3/ 31، التهذيب (كتاب الزكاة) ص 43، فتح العزيز 5/ 318.
(¬3) في (أ) (بنا).
(¬4) في (د) (لا تعبّر).
(¬5) في (أ) (يخصص).
(¬6) في (أ) (واحدة).
(¬7) وبنحو هذا أجاب الرافعي فقال: "بأن الزيادة مفسرة بالواحدة لا بجزء من الواحدة، ولأن الزكاة مبنية على تغيير واجبها بالأشخاص دون الأشقاص". فتح العزيز: 5/ 318.
(¬8) الوسيط: 1/ ق 118/ أ.
(¬9) في (أ) (إلى).
(¬10) في (د): (اللذين).

الصفحة 16