قوله: اجتماع الحقاق وبنات اللبون " (ولم) (¬1) يوجد في ماله إلا أحد السنين أخذ" (¬2) أي (¬3) وإن كان غير الأغبط (¬4)، وإن قلنا: الواجب الأغبط عند وجودهما؛ لأن وجوده مع عدم الأغبط يوجب تجويزه (¬5) كما كان عدم بنت مخاض يجوَّز ابن لبون مع كونه بدلاً، ففيما يصلح أن يكون عين (¬6) الواجب أولى.
وفي غير هذه الطريقة ما يقتضي أنه لا يجوز على قول تعيين الأغبط (¬7) والله أعلم.
ما في الكتاب قوله والذي لا ينبغي غيره، إذ فيما رواه أبو داود (¬8) في كتاب آل عمر - رضي الله عنه - (إذا كانت مائتين ففيهما أربع حقاق، أو خمس بنات لبون، الخيرة إلى المعطي).
¬__________
(¬1) ما بين القوسين ساقط من (د).
(¬2) الوسيط 1/ ق 118/ أ.
(¬3) ساقط من (أ).
(¬4) وذكر الماوردي والنووي وغيرهما، أن هذا بلا خلاف بين الأصحاب. انظر: الحاوى 3/ 93، التهذيب (كتاب الزكاة) ص 56، فتح العزيز 5/ 352، المجموع 5/ 377.
(¬5) في (د) (تجويز) بإسقاط الضمير.
(¬6) في (أ) (غير).
(¬7) يعني الطريقة التي تقول: إن المسألة المذكورة على قولين: أحدهما: أن الواجب أحد الصنفين، وهو المذهب كما سبق. والثاني: أن الواجب تعيين الأغبط، وهو الحقاق؛ لأن رغبة الشرع في زيادة السن أكثر منه في زيادة العدد، وهذا قول ضعيف كما صرح به النووي وغيره. انظر: فتح العزيز 5/ 351، المجموع 5/ 377، الروضة 2/ 13.
(¬8) 2/ 226 - 227 في كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، وكما رواه الحاكم 1/ 550 - 551 من طرق عن ابن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سالم نحو حديث ابن عمر السابق، وهذه الرواية مرسلة كما سبقت الإشارة إليه في كلام الترمذي وغيره.