ثم (¬1) قال: "وإن فقدا معاً، فله أن يشتري ما شاء على الصحيح" (¬2).
يعني (¬3) أن فيه وجهاً آخر أن تساويهما في الفقد (¬4) في إيجاب الأصلح كتساويهما في الوجود (¬5) وسبق نظيره (¬6).
قال: "فإن لفظ الخبر دلّ على أنّ الخيرة للمعطي" (¬7).
هذا يوهم أنه (¬8) فرَّق بينهما بالخبر، وليس كذلك، فإن النصوص والإجماع لا يصح (¬9) الفرق بها؛ لأن المنازع يقول: ورود النص هناك يدلّ على مثله ها هنا بطريق القياس، فلا يندفع إلا بفرق من حيث المعنى يبطل القياس، ويمنع من الجمع، وهذه قاعدة بينة (¬10) في الفرق، وبعد هذا فالفرق المعنوي بين هذا والجُبْران (¬11)، أن (¬12) الجبران شرع للتخفيف على معطيه، فكانت الخيرة في
¬__________
(¬1) في (د) زيادة (أخذ) ولعل الصواب حذفها.
(¬2) الوسيط 1/ ق 118/ أ.
(¬3) في (د) (بمعنى).
(¬4) (أ) (العدم).
(¬5) وهو أنه يتعين شراء الأجود والأنفع للمساكين. انظر. المجموع 5/ 378، مغني المحتاج 1/ 371.
(¬6) يعني في الوسيط 1/ ق 117/ ب.
(¬7) الوسيط 1/ ق 118/ أولفظه قبله " ... فلا بدّ من ترجيح، وغرض المساكين أولى ما يرجح به، بخلاف الشاة والدراهم في الجبران فإن لفظ الخبر ... إلخ".
(¬8) في (د) (أن).
(¬9) في (د) (يصح) بإسقاط كلمة "لا".
(¬10) ساقط من (أ).
(¬11) يقال: جبرتُ نصاب الزكاة بكذا، أي عادلته به، واسم ذلك الشيء الجبران، ويأتي بمعنى التكميل، ومنه قول الفقهاء: دم التمتع والقران في الحج دم جُبْران لا دم جزاء. انظر: المصباح المنير ص 89، معجم لغة الفقهاء ص 138.
(¬12) ساقط من (د).