تقييد (¬1)، وأما نصه في التسوية بين الإغماء والحيض فمحمول على الإغماء المستغرق (¬2)، والله أعلم.
الأصح من الوجهين في صحة [صوم] (¬3) يوم الشك، والصلوات في الأوقات المكروهة (¬4)، القول بالإبطال (¬5)، كما في صوم يوم العيد، والفرق على الوجه الآخر (¬6)، كون هذا الوقت قابلا للصوم، والصلاة على الجملة (¬7).
ما ذكره من أنه يفطر على تمر، أو ماء (¬8) ليس على التخيير، بل على الترتيب (¬9)،
¬__________
(¬1) انظر: الإبانة: 1/ ق 84/ أ، البسيط: 1/ ق 221/ ب، فتح العزيز: 6/ 407 - 408, المجموع: 6/ 385.
(¬2) وقيل: إن المراد بالإغماء هنا الجنون، وقيل: إن بطلان الصوم راجع إلى الحيض دون الإغماء. انظر: المصادر السابقة.
(¬3) ما بين المعقوفتين إضافة يقتضيها المعنى.
(¬4) انظر: الوسيط: 1/ ق 151/ أ.
(¬5) وبه قطع الشيرازي، وصححه أيضاً الرافعي والنووي وغيرهما. انظر: المهذب: 1/ 254، البسيط: 1/ ق 221/ ب، الوجيز: 1/ 103، حلية العلماء: 3/ 213، فتح العزيز: 6/ 415، المجموع: 6/ 453، الروضة: 2/ 232.
(¬6) وهو قول صحة صوم يوم الشك.
(¬7) انظر: فتح العزيز: 6/ 415، المجموع: 6/ 453.
(¬8) انظر: الوسيط: 1/ ق 151/ أ.
(¬9) هذا هو المذهب، وبه قطع الجمهور. انظر: المهذب: 1/ 252، الوجيز: 1/ 103، فتح العزيز: 6/ 417، المجموع: 6/ 407، الروضة: 2/ 233.