كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)

كيفيته إليه رعاية لجانبه إلحاقاً لوصفه بأصله في ذلك، (والكلام) (¬1) هنا في تعيين أحد الواجبين، وصفة الواجب، وقد علم أن (¬2) غرض المساكين هو المقصود بأصل الإيجاب، فكان هو أولى (¬3) بالرعاية في صفة الواجب إلحاقاً للوصف (¬4) بالأصل أيضاً. وهذا قوي يظهر به ضعف اختيار ابن سريج (¬5)، وإن كان المؤلف وشيخه (¬6) قد استقوياه (¬7).
قوله: "الأسنان المعتبرة" (¬8) أي التي تعتبر في تزايد النصب حتى تقع زيادة سنّ بالإجْذَاع (¬9) وقعة (¬10) في مقابلة الخمسة عشر الزائدة على الست والأربعين،
¬__________
(¬1) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(¬2) نهاية 1/ 175/ ب.
(¬3) في (أ) (الأولى).
(¬4) في (د) (للأصل) وهو خطأ.
(¬5) فإنه اختار في الحال الثالث: وهو أن يوجد الصنفان معاً بصفة الإجزاء، أن المالك بالخيار فيهما، كما يخيّر المالك في الجبران. والمذهب كما سبق القطع بوجوب الأغبط للمساكين. انظر: الودائع لمنصوص الشرائع 1/ 320، الحاوي 3/ 94، فتح العزيز 5/ 353، الروضة 2/ 14.
وابن سريج: هو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي القاضي أبو العباس، الفقيه الأصولي المتكلم، حامل لواء الشافعية في زمانه، وعنه انتشر فقه الشافعي في أكثر الأفاق، ومن مصنفاته: الودائع لمنصوص الشرائع، وتعليق على مختصر المزني، مات ببغداد سنة 306 هـ. انظر: تهذيب الأسماء واللغات 2/ 251، البداية والنهاية 11/ 137، طبقات ابن قاضي شهبة 1/ 89، طبقات ابن هداية الله ص 197.
(¬6) انظر: نهاية المطلب 2/ ق 10، والبسيط 1/ ق 177/ أ.
(¬7) في (أ) (استقرباه).
(¬8) الوسيط 1/ ق 118/ أولفظه قبله "ونقل العراقيون قولاً: أن الحقة تتعين؛ لأن رغبة الشرع في زيادة السنن أكثر منه في زيادة العدد، فإنه لم يزد في العدد إلا بعد انقطاع الأسنان المعتبرة".
(¬9) الجذَعُ، والجَذَعة: من الإبل ما دخل في السنة الخامسة، وسمي بذلك؛ لأنها تجذع السنّ فيها أي تسقطها. انظر: الزاهر ص 93، النهاية في غريب الحديث 1/ 250.
(¬10) كذا في (أ) وفي (د) (وقفت) ولعل الصواب: "وقوعها" والله أعلم.

الصفحة 22