كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)

الإمساك في جميع الصور المذكورة (¬1)، وعند صاحب التهذيب (¬2) الأصح في الكافر وجوب الإمساك، (لأنه متعدّ بالإفطار) (¬3)، وهذا متجه، والله أعلم.
قوله: "أما الكفارة، فواجبة على كل من أفسد صوم يوم من رمضان بجماع تامٍ أثم به لأجل الصوم" (¬4)، ثم إنه قال: "أما إضافة الإفطار إلى الجماع احترزنا به عن المرأة إذا جومعت فلا كفارة عليها، لأنها أفطرت قبل الجماع بوصول أول جزء من الحشفة إلى باطنها" (¬5).
وقد قال: أولاً: "بجماع تام" احترازا بالتمام عن جماع المرأة، وذلك أوضح في الاحتراز، ثم لم يعد لفظ "التمام" هنا عند ذكره ما احترز عنه، واقتصر على الاحتراز (¬6) بمجرد إضافة الإفطار إلى الجماع، (وهذا يتضمن أن إفطارها لم يحصل بجماع، وذاك (¬7) يتضمن أن إفطارها حصل (¬8) بجماع) (¬9) لكن غير تامٍ (¬10)،
¬__________
(¬1) وصححه أيضاً الرافعي والنووي. انظر: الإبانة: 1/ ق 83/ ب، الوجيز: 1/ 104، فتح العزيز: 6/ 437، المجموع: 6/ 258، الروضة: 2/ 237.
(¬2) 3/ 177.
(¬3) ما بين القوسين ساقط من (د) و (ب)، والمثبت من (أ).
(¬4) الوسيط: 1/ ق 152/ ب.
(¬5) الوسيط: 1/ ق 153/ أ.
(¬6) في (د) و (ب) (الاقتران)، وهو تحريف، والمثبت من (أ).
(¬7) في (د): (ذلك).
(¬8) نهاية 2/ ق 10/ ب.
(¬9) ما بين القوسين ساقط من: (ب).
(¬10) في (د) و (ب): (تمام).

الصفحة 229