كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)

والأمران معا ثابتان صحيحان فإنه إذا لم يبق إلا بعض الحشفة ساغ أن يقال فيه: لإنه جماع ناقص غير تمام، وأن يقال: لم يوجد الجماع؛ لأنه عبارة عن المجموع، فإذا لم يوجد جزء منه لم يكن حقيقته موجودة.
ثم إنه ذكر بعد هذا احترازه بالجماع عن الأكل ونحوه (¬1)، وذلك غير هذا، فإن ذلك احتراز بنفس الجماع، وهذا احتراز بإضافة (¬2) الإفطار إلى الجماع، وهي تنتفي مع وجود نفس الجماع، والله أعلم.
الأصح عند القاضي أبي الطيب الطبري (¬3)، إن المرأة تجب عليها كفارة أخرى (¬4)، وهو ما روي عن مالك (¬5)، وأبي حنيفة (¬6)، وأحمد (¬7).
والأصح عند صاحب الكتاب وطائفة أنه لا تجب (¬8) إلا كفارة واحدة عليه (¬9)
¬__________
(¬1) انظر: الوسيط: 1/ ق 153/ ب.
(¬2) في (د) (باضافته).
(¬3) انظر: النقل عنه في فتح العزيز: 6/ 443.
(¬4) انظر: الإبانة: 1/ ق 85/ أ، المهذب: 1/ 247، التنبيه: ص 95، البسيط: 1/ ق 223/ ب، الوجيز: 1/ 104، حلية العلماء: 3/ 200، المجموع: 6/ 363، 370، الروضة: 2/ 240.
(¬5) انظر: المدونة: 1/ 218، التفريع: 1/ 306، الإشراف على مسائل الخلاف: 1/ 200، الكافي لابن عبد البر: 1/ 342.
(¬6) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: 2/ 28، المبسوط: 3/ 72، تحفة الفقهاء: 1/ 755، بدائع الصنائع: 2/ 1025، الهداية: 1/ 124، شرح فتح القدير: 2/ 338.
(¬7) وفي رواية أخرى عنه: لا يجب عليها شيء، والمذهب الأول. انظر: المغني: 4/ 375، الكافي: 1/ 357، المحرر في الفقه: 1/ 229، المبدع: 3/ 32، الإنصاف: 3/ 314.
(¬8) في (أ) (يجب) بالياء.
(¬9) ساقط من (أ). وفي قول ثالث: يجب عليه كفارة واحدة عنه وعنها، وصححه الفوراني. انظر: الإبانة: 1/ 85/ أ، المهذب: 1/ 247، البسيط: 1/ ق 223/ ب، حلية العلماء: 3/ 200، المجموع: 6/ 363.

الصفحة 230