وزيف ذلك كثير من الأصحاب بأنه يتصور فساد صومها بالجماع، بأن يولج فيها، وهي نائمة، أو ناسية، أو نحو ذلك، ثم يزول النوم، أو غيره مع استدامة الوطء، فإن الحكم لا يختلف على القولين (¬1)، والله أعلم.
ثم إن الأصح من القولين، أو (¬2) الوجهين عند صاحب الكتاب، وجماعة على قولنا: أنه لا يجب إلا كفارة واحدة إنها تختص بالزوج، وليست عنهما (¬3)، والله أعلم.
قوله: "إذا طرأ بعد الجماع (¬4) مرض، أو جنون، أو حيض ففي الكفارة ثلاثة أقوال: إلى آخره" (¬5).
الأظهر منها: الثالث، وهو أنها لا تسقط بطرآن المرض، وتسقط بطرآن الجنون، والحيض (¬6)، ثم لا يخفى أن هذا الخلاف في الحيض مفرع على قولنا: تجب الكفارة على المرأة (¬7).
¬__________
(¬1) انظر: فتح العزيز: 6/ 448، مغني المحتاج: 1/ 443.
(¬2) في (أ): (و)
(¬3) انظر: البسيط: 1/ ق 223/ ب، حلية العلماء: 3/ 200، فتح العزيز: 6/ 448، المجموع: 6/ 463.
(¬4) في (أ) (الجنون) خطأ.
(¬5) الوسيط: 1/ ق 153/ ب.
(¬6) وهذا هو المذهب. انظر: الإبانة: 1/ ق 85/ أ، المهذب: 1/ 249، البسيط: 1/ ق 224/ أ، حلية العلماء: 3/ 203، فتح العزيز: 6/ 451، المجموع: 6/ 375، الروضة: 2/ 244، مغني المحتاج: 1/ 444.
(¬7) يعني على القول المرجوح في المذهب. انظر: فتح العزيز: 6/ 451، المجموع: 6/ 375، الروضة: 2/ 244.