كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)

قوله: "أما صوم القضاء فما (¬1) يجب على الفور يلزم (¬2) إتمامه عند الشروع، وما هو على التراخي، فيجوز الإفطار فيه" (¬3).
أراد بما يجب قضاؤه على الفور ما وجب بسبب هو عاص به، أو مقصر (¬4)، كذا قال في "البسيط" (¬5)، وبما (¬6) هو على التراخي ما إذا أفطر بعذر، وهذه طريقته في طائفة، وهي الصحيحة (¬7).
وليس المختار ما اختاره صاحب "التهذيب" (¬8) ومن وافقه من أن الجميع على (¬9) التراخي (¬10).
وأما ما ذكره من جواز الإفطار بعد الشروع في القضاء الواجب على التراخي، هو قول القفال في طائفة (¬11).
¬__________
(¬1) في (د): (فيما).
(¬2) في (د): (يلزمه)، والمثبت من (أ) و (ب)، وهو الموافق لما في الوسيط.
(¬3) الوسيط: 1/ ق 155/ أ.
(¬4) في (د): (أو مقصرا ومقصر)، والتصحيح من (أ) و (ب).
(¬5) 1/ ق 225/ ب.
(¬6) في (ب) (وما).
(¬7) انظر: فتح العزيز: 6/ 465، المجموع: 6/ 412، مغني المحتاج: 1/ 449.
(¬8) 1/ 254
(¬9) نهاية 2/ ق 14/ ب.
(¬10) وهو قول أكثر العراقيين. انظر: الإبانة: 1/ ق 84/ ب، الوجيز: 1/ 105، فتح العزيز: 6/ 464، المجموع: 6/ 412، الروضة: 2/ 251.
(¬11) انظر: حلية العلماء: 3/ 208، فتح العزيز: 6/ 465، الروضة: 2/ 251، مغني المحتاج: 1/ 441.

الصفحة 251