كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)

وقوله: "مهما نوى الخروج من الاعتكاف، وهو في المسجد ففي بطلانه ما في بطلان الصوم" (¬1) يعني (¬2) لتساويهما في أنهما إمساك وكفٌّ، وليسا كالصلاة المفتقرة إلى لفظ تحلل، فيجري في بطلانه الوجهان:
والأظهر البطلان (¬3).
قوله (¬4): "يصح اعتكاف الرقيق، ولكن للسيِّد أن يخرجه مهما شاء. ويصحُّ اعتكاف المكاتب" (¬5) لعله خصَّ المكاتب بالذكر بعد ذكره مطلق الرقيق؛ لانفراد المكاتب بأنه يصح اعتكافه، ويجوز حتى لا يتوقف على الأصح على إذن سيِّده، وليس له إخراجه (¬6)، والله أعلم.
ما ذكره من أن نصَّه على أن الردة لا تبطل الاعتكاف، متأول (¬7) على أن الردة لا تحبط ما مضى (¬8).
¬__________
(¬1) الوسيط 1/ ق 156/ ب.
(¬2) ساقط من (أ).
(¬3) والثاني: عدم البطلان وصححه الرافعي والنووي. انظر: المهذَّب 1/ 258، فتح العزيز 6/ 491، المجموع 6/ 522، الروضة 2/ 262.
(¬4) بياض في (أ).
(¬5) الوسيط 1/ ق 156/ ب.
(¬6) وبه قطع الجمهور، وصححه الرافعي والنووي. انظر: الإبانة 1/ ق 87/ أ، المهذَّب 1/ 256، البسيط 1/ ق 227/ ب، فتح العزيز 6/ 493، المجموع 6/ 503، الروضة 2/ 263.
(¬7) في (أ): (يتأول).
(¬8) انظر: الوسيط 1/ ق 156/ ب.

الصفحة 263