كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)

ذكر فيما إذا نذر اعتكاف [ثلاثة أيَّام] (¬1) مثلاً أن الأصح من الوجوه الثلاثة: أنه لا يلزمه اعتكاف الليالي التي بينها (¬2)، وهذا هو الأظهر (¬3) عند صاحب "المهذَّب" (¬4)، لكن الأصح عند الأكثرين: هو الوجه الثالث - وهو (¬5) أنه إن نذر التتابع فيها لزمه في (¬6) لياليها، وإلا فلا (¬7)، ومنهم من قطع به، وهذا الترجيح أرجح؛ لأن لفظ الأيَّام وإن لم يتناول لياليها (¬8) فلفظ التتابع أو نيَّته يشعر بها، والله أعلم.
قوله: "جاز الخروج لكل شغل ديني، أو دنياوي" (¬9).
هذه النسبة إلى الدنيا بالألف والواو من شذوذ النسب الجائز (¬10)، والله أعلم.
¬__________
(¬1) في النسخ (ثلاث ليال) وهو خطأ، والتصحيح من الوسيط 1/ ق 157/ ب؛ حيث قال: "ولو نذر اعتكاف يوم لم يدخل الليلة فيه، ولو نذر ثلاثة أيَّام، أو ثلاثين يوماً ففي دخول الليالي المتخللة ثلاثة أوجه ... إلخ".
(¬2) انظر: الإبانة 1/ ق 87/ أ، نهاية المطلب 2/ ق 183، البسيط 1/ ق 228/ أ، فتح العزيز 6/ 513 - 515، المجموع 6/ 521، الروضة 2/ 267.
(¬3) في (أ) زيادة (أيضاً).
(¬4) 1/ 258، وانظر: التنبيه ص: 99.
(¬5) ساقط من (أ).
(¬6) ساقط من (أ).
(¬7) انظر: نهاية المطلب 2/ ق 183، البسيط 1/ ق 228/ أ، فتح العزيز 6/ 513 - 515، المجموع 521 - 522.
(¬8) ساقط من (د) و (ب)، والمثبت من (أ).
(¬9) في (د): (دنيوي)، وكذا في نسخة الوسيط التي بين يدي، والمثبت من (أ) و (ب)؛ ليطابق تعليق المصنِّف من أجلها.
(¬10) ساقط من (ب). وانظر: الصحاح 6/ 2341.

الصفحة 267