كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)

اللبون يمكنه أن يجعلها عمّا تخطّاه من الحقاق؛ لأنها من واجبه، فتقديره إيّاها عن بنات اللبون تكثير للجبران بالتشهي فلا يجوز (¬1).
قوله: "فيما إذا أخرج (¬2) حقةً، وثلاث بنات لبون بثلاث جبراناتٍ فالمذهب جوازه، وقيل: يمتنع (¬3) هذا" (¬4).
ومال عليه الإمام ابن الجويني (¬5) وقال: إنه مزيف لا أصل له، ولا اعتداد به. وقد (¬6) قال صاحب "التتمة" (¬7): إنه الصحيح.
ووجهه (¬8) إلحاق بعض (¬9) الفرض بكله في المنع من العدول إلى الجبران عنه مع وجوده. والجواب عنه، أنه الأسوأ (¬10)، فإنه والحالة هذه لا يستغنى عن الجبران بكل حالٍ، فلا يتغير طريقه بخلاف وجود الكل، فإنه يستغنى معه (¬11) عن الجبران رأساً. والله أعلم.
¬__________
(¬1) انظر: الوجيز 1/ 81 - 82، فتح العزيز 5/ 352، المجموع 5/ 378، الروضة 2/ 514.
(¬2) نهاية 1/ ق 176/ ب.
(¬3) في (أ) (يمنع).
(¬4) الوسيط 1/ ق 118/ ب.
(¬5) يعني إمام الحرمين سبقت ترجمته. وانظر: نهاية المطلب 2/ ق 13.
(¬6) ساقط من (د).
(¬7) انظر: قول صاحب التتمة في فتح العزيز 5/ 355، المجموع 5/ 381.
(¬8) في (أ) (ووجه).
(¬9) في (د) (بعد) بدال مهملة.
(¬10) كذا في (د)، وفي (أ) (لأسوأ، أو لا سواء). والله اعلم.
(¬11) في (أ) (عنه).

الصفحة 27