كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)

إجراء الخلاف في المخرج محمولاً (¬1) بعيد غريب (¬2)، ووجهه: أن حقيقة الاعتكاف فيه قد زالت لمفارقته المسجد لعارض غير (¬3) غالب.
والأصح فيمن أكره حتى خرج بنفسه أنّه لا ينقطع تتابع اعتكافه (¬4)، وإن كان (¬5) كما ذكره (¬6) أولى بالانقطاع من المحمول والله أعلم.
الصحيح في الخارج لأداء شهادة متعيِّنة (¬7)، لم يتعيَّن عليه تحملها أنّه يبطل اعتكافه (¬8).
والصحيح في المرأة الخارجة لعدة طلاقٍ، والخارج لإقامة حدٍّ (¬9) أنّه لا ينقطع اعتكافهما (¬10)، والمنصوص في ذلك ما ذكرناه أنّه الصحيح، والله أعلم.
¬__________
(¬1) قال في الوسيط 1/ ق 159/ أ: "أن يخرج محمولاً، أو يخرج ناسياً، وفيه قولان مرتبان، وأولى بأن لا يقطع؛ لأنّ الصوم لا ينقطع بمثله".
(¬2) المذهب الذي قطع به الجمهور هو أنّه لا يبطل اعتكاف من أخرج محمولاً، وقيل في بطلانه: قولان كالمكره. انظر: المهذَّب 1/ 260، التنبيه ص 99، البسيط 1/ ق 230/ ب، فتح العزيز 6/ 537، المجموع 6/ 550.
(¬3) في (أ): (عن).
(¬4) هذا هو المذهب، وصححه النووي وغيره. انظر: المهذَّب 1/ 260، البسيط 1/ ق 230، حلية العلماء 3/ 225، فتح العزيز 6/ 537، المجموع 6/ 550، الروضة 2/ 273، مغني المحتاج 1/ 458.
(¬5) نهاية 2/ ق 20/ ب.
(¬6) انظر: الوسيط 1/ ق 159/ أ.
(¬7) انظر الموضع السابق من الوسيط.
(¬8) هذا هو المذهب. انظر: المهذَّب 1/ 259، البسيط 1/ ق 230، حلية العلماء 3/ 223 وما بعدها، فتح العزيز 6/ 538، المجموع 6/ 543، الروضة 2/ 273.
(¬9) أي عليه، وذلك إذا ثبت بالبيِّنة، وإن ثبت بإقراره انقطع اعتكافه. انظر: المصادر الآتية.
(¬10) في (أ): (اعتكافه). وهذا هو المذهب. انظر: الأم 2/ 148، مختصر المزني ص 69، البسيط 1/ ق 230، حلية العلماء 3/ 224، فتح العزيز 6/ 538، المجموع 6/ 543، 551، الروضة 2/ 273.

الصفحة 277