وأمّا المحمل بكسر الأولى، وفتح الثانية: فهو علاقة السيف التي يتقلَّد بها (¬1)، والله أعلم.
قوله (¬2): "وأمّا الزاد: فهو أن يملك كذا وكذا" (¬3).
هذا لا يصلح تفسيراً للزاد، وإنما هو تفسير للقدرة (¬4) على الزاد، وذلك مراده، والله أعلم.
ما ذكره من الوجهين في اعتبار نفقة الإياب في حقِّ الغريب (¬5) - يعني المستوطن: أصحهما: أن ذلك يعتبر (¬6)، وفي "بحر المذهب" (¬7) أنّه ظاهر المذهب، أنّه (¬8) نصَّ عليه في "الإملاء"، والله أعلم.
الوجهان المذكوران في لزوم (¬9) صرف رأس مال التاجر في نفقة الحج (¬10)، - أي التاجر الذي لا معيشة له إلا من التجارة، وإذا صرفه (¬11) لم يبق له ما
¬__________
(¬1) انظر: المصدرين السابقين.
(¬2) بياض في (أ).
(¬3) الوسيط 1/ ق 159/ ب. ولفظه " ... أن يملك فاضلاً عن قدر حاجته ما يبلِّغه إلى الحج".
(¬4) في (أ): (بل تفسير القدرة) بدل (إنما هو تفسير القدرة).
(¬5) انظر: الوسيط 1/ ق 159/ ب.
(¬6) وصححه أيضاً الرافعي والنووي وغيرهما. انظر: الإبانة 1/ ق 88/ ب، المهذَّب 1/ 265، البسيط 1/ ق 133/ أ، فتح العزيز 7/ 13، المجموع 7/ 56، الروضة 2/ 280، مغني المحتاج 1/ 463.
(¬7) 2/ ق 5/ أ.
(¬8) ساقط من (أ) و (ب).
(¬9) ساقط من (د) و (ب)، والمثبت من (أ).
(¬10) انظر: الوسيط 1/ ق 160/ أ.
(¬11) في (أ): (أخرجه).